المحقق الأردبيلي

165

مجمع الفائدة

ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فحد واحد ، وإن تفرقوا به فلكل حد ، ولو قذفهم على التعاقب ، فلكل حد .

--> ( 1 ) فإن سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444 . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب حد القذف ج 18 ص 445 .